تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 357

مساهمون:

ص٣٥٧

بعض أصحابنا ، عن الصادق عليه السلام قال : إذا مات الرجل وترك أباه وهو مملوك أو أمه وهي مملوكة أو أخاه أو أخته وترك مالا والميّت حرّ اشترى ممّا ترك أبوه أو قرابته وورث ما بقي ( 1 ) . ومن ضعف السند ، وكون الرواية مرسلة . الرابعة : لو قلنا بوجوب فكّ الأقارب هل يجب فكّ الزوج والزوجة ؟ قال الشيخ في النهاية : انّ حكمهما حكم الأقارب ، فإنّه قال فيها : إذا لم يخلَّف الميّت وارثا حرّا على وجه وخلَّف وارثا مملوكا - ولدا كان أو والدا أو أخا أو اخوة أو أحدا من ذوي أرحامه - وجب أن يشتري من تركته ويعتق ويعطى بقية المال ، ولم يكن لمالكه الامتناع من بيعه بل يقهر عليه ، هذا إذا كان قدر ما خلَّفه قيمة المملوك أو أكثر منه ، فإن كانت التركة أقل من قيمة المملوك لم يجب شراء الوارث على حال ، وكان المال لبيت مال المسلمين ، وحكم الزوج والزوجة حكم ذوي الأرحام في انّه إذا لم يخلَّف غيرهما اشتريا وأعتقا وورثا على ما بينّاه . قال : وقال بعض أصحابنا : انّه إذا كانت التركة أقل من ثمن المملوك استسعى في باقيه ، ولست أعرف بذلك أثرا ، وينبغي أن يكون العمل على ما قدّمناه ( 2 ) . قوله رحمه اللَّه : « فلو خلَّف زوجة فقصر الربع عن ثمنها ونفى التركة به ففي الشراء إشكال » .

هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ب 38 الحرّ إذا مات وترك وارثا مملوكا ح 8 ج 9 ص 334 ، وسائل الشيعة : ب 20 من أبواب موانع الإرث ح 3 ج 17 ص 404 .
( 2 ) النهاية ونكتها : كتاب المواريث باب الحرّ المسلم يموت ويترك وارثا مملوكا ج 3 ص 241 - 242 .
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 357 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد عميد الدين الأعرج