تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦

ينشأ من انّ الفكّ انّما وجب للولد ، ومع قصور التركة عن قيمة من يجب فكَّه يكون للإمام ، فتكون التركة للإمام . ومن انّ الولد عند قصور قيمته يكون كالمعدوم ، فيكون بمنزلة من ترك ولد ولد مملوكا وتركته تفي بقيمته فيجب فكَّه . قوله رحمه اللَّه : « ولا خلاف في فكّ الأبوين ، والأقرب في الأولاد ذلك ، وكذا باقي الأقارب على إشكال ، وقيل : الزوجان كالأقارب » . أقول : قد ذكر في من يجب فكَّه أربع مسائل : الأولى : لا خلاف بين علمائنا في انّ القريب إذا كان أحد الأبوين يجب فكَّه ، وعليه دلَّت الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام ( 1 ) . الثانية : الأقرب عند المصنّف انّ حكم الأولاد في وجوب الفكّ حكم الأبوين . ووجه القرب ما رواه الشيخ في الحسن عن جميل بن درّاج ، عن الصادق عليه السلام قال : قلت له : الرجل يموت وله ابن مملوك ، قال : يشتري ويعتق ثمّ يدفع إليه ما بقي ( 2 ) . الثالثة : في وجوب فكّ باقي الأقارب كالإخوة والأعمام وأولادهم إشكال . ينشأ من وجود الرواية الدالَّة على ذلك وهي ما رواه الشيخ عن ابن بكير ، عن

هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ب 32 الحرّ إذا مات وترك وارثا مملوكا ح 4 ج 9 ص 334 ، وسائل الشيعة : ب 20 من أبواب موانع الإرث ح 1 ج 17 ص 404 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ب 38 الحرّ إذا مات وترك وارثا مملوكا ح 6 ج 9 ص 334 ، وسائل الشيعة : ب 20 من أبواب موانع الإرث ح 4 ج 17 ص 405 .
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 356 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد عميد الدين الأعرج