تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦

ميراث قبل قسمته ، فيدخل تحت عموم كلّ من أسلم على ميراث قبل قسمته شارك مع المساواة واختصّ مع الأولوية . قوله رحمه اللَّه : « امّا لو لم يكن سوى الإمام فأسلم قيل : هو أولى من الإمام ، وقيل : لا يرث ، لأنّ الإمام كالوارث الواحد ، وقيل : إن أسلم قبل النقل إلى بيت مال الإمام فهو أولى ، وإلَّا فهو للإمام » . أقول : القول بأنّه إذا أسلم الكافر كان أولى من الإمام ذهب إليه ابن سعيد في الشرائع ، قال : لرواية أبي بصير ( 1 ) . وأقول : رواية أبي بصير هي ما رواه الشيخ عنه قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل مسلم مات وله أم نصرانية وله زوجة وولد مسلمون ، قال : فقال : ان أسلمت أمه قبل أن يقسّم ميراثه أعطيت السدس ، فإن لم يكن له امرأة ولا ولد ولا وارث له سهم في الكتاب من المسلمين وأمه نصرانية وله قرابة نصارى ممّن له سهم في الكتاب فانّ ميراثه له ، فإن لم يسلم من قرابته أحد فهو للإمام ( 2 ) . والقول : « بأنّ الإمام مطلقا أولى » لأنّ الإمام كالوارث الواحد ، شيء نقله شيخنا ، وابن سعيد .

هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : كتاب الفرائض المقدّمة الثانية في موانع الإرث ج 4 ص 12 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ب 38 ميراث أهل الملل المختلفة ح 15 ج 9 ص 369 ، وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب موانع الإرث من الكفر ح 1 ج 17 ص 380 وفيه : « عن أبي عبد اللَّه عليه السلام » .