تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥

طاعِمٍ يَطْعَمُهُ » قال : قرأتها حتى فرغت منها ، فقال : انّما الحرام ما حرّم اللَّه ورسوله في كتابه ، ولكنهم قد كانوا يعافون شيئا فنحن نعافها ( 1 ) . وأمّا رواية التحريم : فما رواه سمرة بن سعيد قال : خرج أمير المؤمنين عليه السلام على بغلة رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله فخرجنا معه نمشي حتى انتهينا إلى موضع أصحاب السمك فجمعهم فقال : تدرون لأيّ شيء جمعتكم ؟ قالوا : لا ، قال لا تشتروا الجرّيث ولا المارماهي ولا الطافي على الماء ولا تبيعوه ( 2 ) . واعلم انّ هاتين الروايتين لم تتناولا تحريم الزهو . والذي يدلّ على تحريمه ما رواه الشيخ في التهذيب ، يرفعه إلى إسحاق صاحب الحيتان قال : خرجنا بسمك نتلقّى به أبا الحسن الرضا عليه السلام وقد خرجنا من المدينة وقد قدم هو من سبالة ( 3 ) فقال : ويحك يا فلان لعلّ معك سمكا ؟ فقلت : نعم جعلت فداك ، فقال : انزلوا ، فقال : ويحك لعلَّه زهو ؟ قال : قلت : نعم ، قال : اركبوا لا حاجة لنا فيه ( 4 ) . وهذه الرواية وإن لم تكن صريحة في التحريم إلَّا انّ الزهو لا قشر له ، وكلّ ما لا قشر له فهو حرام يدلّ على ذلك ما رواه ابن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : كان علي عليه السلام بالكوفة يركب بغلة رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله ثمّ يمرّ بسوق

هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ب 1 الصيد والذكاة ح 16 ج 9 ص 6 ، وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب الأطعمة المحرّمة ح 20 ج 16 ص 404 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ب 1 الصيد والذكاة ح 11 ج 9 ص 5 ، وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب الأطعمة المحرّمة ح 14 ج 16 ص 403 .
( 3 ) سبالة : موضع بقرب المدينة على مرحلة .
( 4 ) تهذيب الأحكام : ب 1 الصيد والذكاة ح 6 ج 9 ص 3 ، وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب الأطعمة المحرّمة ح 1 ج 16 ص 406 .