كلام المفيد حيث قال : ويجتنب أكل الجرّي والزمّار والمارماهي ( 1 ) . وابن الجنيد حيث قال : ولا يؤكل من السمك الجرّي ولا المارماهي والزّمار وما لا قشر له وما ليس ذنبه مستويا ( 2 ) . وابن أبي عقيل حيث قال : وحرام بيع الجرّي والمارماهي والزمّار ( 3 ) . ومحمّد بن بابويه حيث قال : ولا يؤكل الجرّي ولا المارماهي ولا الزّمار ولا الطافي ( 4 ) . ونصّ سلَّار ( 5 ) أيضا على التحريم ، إلَّا أنّهم جميعا لم يتعرّضوا للزهو صريحا . وابن إدريس ( 6 ) ذهب إلى تحريم الجميع . إذا عرفت هذا فلنذكر الروايتين المشار إليهما فنقول : امّا رواية الإباحة فهي : ما رواه الحلبي قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : لا يكره شيء من الحيتان إلَّا الجرّي ( 7 ) . ومثلها ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمّد بن مسلم ، عن الصادق عليه السلام قال : سألته عن الجرّي والمارماهي والزّمار وما ليس له قشر من السمك حرام هو ؟ فقال : يا محمّد اقرأ هذه الآية التي في الأنعام : « قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 314
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٣١٤
هامش
( 1 ) المقنعة : كتاب الصيد والذبائح والأطعمة باب الصيد والذكاة ص 576 .
( 2 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الصيد الفصل الثاني في ما يباح أكله من الحيوان وما يحرم ص 677 س 23 .
( 3 ) المصدر السابق .
( 4 ) المقنع : باب الصيد والذبائح ص 142 .
( 5 ) المراسم : ذكر الصيد والذبائح ص 207 .
( 6 ) السرائر : كتاب الصيد والذبائح باب ما يستباح أكله من سائر أجناس الحيوان ج 3 ص 98 - 99 .
( 7 ) تهذيب الأحكام : ب 1 الصيد والذكاة ح 13 ج 9 ص 5 ، وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب الأطعمة المحرّمة ح 17 ج 16 ص 403 .