المذكَّاة من السباع ويجوز استعمالها والتصرّف فيها بالبيع والشراء دون الصلاة إذا كانت مدبوغة ، وجلود غير السباع ممّا لا يؤكل لحمه وهي في حكم الميتة على كلّ حال ( 1 ) . فهذا يدلّ على انّ جلود المسوخ عنده في حكم الميتة وإن كانت مذكَّاة . قوله رحمه اللَّه : « وكذا في السباع كالأسد والنمر والفهد والثعلب ، والأقرب الوقوع » . أقول : يريد وكذا الخلاف في السباع كالأسد والنمر والفهد والثعلب ، وهو المشهور بين الأصحاب . وتردّد نجم الدين ثمّ رجّح الوقوع فقال : وفي وقوع الذكاة عليها تردّد ، والأشبه الوقوع ( 2 ) . وهو الأقرب عند المصنّف أيضا . ووجه القرب ما رواه سماعة قال : سألته عن لحوم السباع وجلودها ، فقال : أمّا لحوم السباع والسباع من الطير والدواب فإنّا نكرهه ، وأمّا الجلود فاركبوا عليها ولا تلبسوا شيئا منها تصلَّون فيها ( 3 ) . وعن سماعة أيضا قال : سألته عن جلود السباع ينتفع بها ؟ فقال : إذا رميت وسمّيت فانتفع بجلده ، وأمّا الميتة فلا ( 4 ) .
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 306
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٣٠٦
هامش
( 1 ) الوسيلة : فصل في بيان ما يحرّم من الذبيحة ويحلّ من الميتة . ص 362 .
( 2 ) شرائع الإسلام : كتاب الذباحة القسم الثاني في ما تقع عليه الذكاة ج 3 ص 210 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ب 11 ما يجوز الصلاة فيه من اللباس ح 10 ج 2 ص 205 ، وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب الأطعمة المحرّمة ح 4 ج 16 ص 321 .
( 4 ) تهذيب الأحكام : ب 2 الذبائح والأطعمة وما يحلّ من ذلك ح 74 ج 9 ص 79 ، وسائل الشيعة : ب 49 من أبواب صلاة الجنازة ح 2 ج 2 ص 1071 .