تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧

والرواية المشار إليها هي : ما رواه ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : كل من كلّ شيء من الحيوان غير الخنزير والنطيحة والمتردّية وما أكل السبع ، وهو قول اللَّه : « إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ » فإن أدركت شيئا منها وعين تطرف أو قائمة تركض أو ذنب يمصع ( 1 ) فقد أدركت ذكاته فكله ( 2 ) . وما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : في كتاب علي عليه السلام : إذا طرفت العين أو ركضت الرجل أو تحرّك الذنب فكل منه فقد أدركت ذكاته ( 3 ) . وعن أبان بن تغلب ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إذا شككت في حياة شاة ورأيتها تطرف عينها أو تحرّك ذنبها أو تمصع بذنبها فاذبحها فإنّها لك ( 4 ) . قوله رحمه اللَّه : « وكذا لو أطلقه من يده ناويا لقطع الملك عنه ، وقيل : هنا يخرج ، كما لو رمى الحقير مهملا له فإنّه يكون مباحا لغيره » . أقول : يريد وكذا لا يخرج الصيد عن ملك مالكه لو انفلت من يده بنيّة قطع التملَّك ، هذا مثل قول الشيخ نجم الدين أبو القاسم ابن سعيد رحمه اللَّه فإنّه قال في

هامش
( 1 ) المصع : الحركة والضرب ( نهاية ابن الأثير : ج 4 ص 337 ) .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ب 1 الصيد والذكاة ح 241 ج 9 ص 58 ، وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب الذبائح ح 1 ج 16 ص 319 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ب 1 الصيد والذكاة ح 237 ج 9 ص 57 ، وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب الذبائح ح 6 ج 16 ص 320 .
( 4 ) تهذيب الأحكام : ب 1 الصيد والذكاة ح 237 ج 9 ص 57 ، وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب الذبائح ح 5 ج 16 ص 320 .
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 297 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد عميد الدين الأعرج