الكتابة مطلقة أو مشروطة ( 1 ) . وقال في النهاية : والمدبّر لا يجوز أن يعتق في كفّارة ظهار ، ولا في شيء من الواجبات التي على الإنسان فيها العتق ما لم ينقض تدبيره ، فإن نقض تدبيره وردّه إلى محض الرقّ جاز له بعد ذلك عتقه فيما وجب عليه ( 2 ) . ومثله قال ابن البرّاج ( 3 ) . والمصنّف في المختلف وافق الشيخ في عدم إجزاء عتق المكاتب ، لما ذكر الخلاف في ذلك في باب الكتابة ، ووعد بذكر ذلك فيما بعد ( 4 ) . ونقل الخلاف بين الأصحاب في المدبّر في باب التدبير ، ولم يرجّح أحد القولين ، ووعد أيضا بذكر ذلك فيما بعد ( 5 ) ، على أن يذكر المسألتين في باب الكفّارات ، ولم يذكر شيئا من ذلك فيما بعد . قوله رحمه اللَّه : « وشقص من عبد مشترك مع يساره إذا نوى التكفير إن قلنا : إنّه ينعتق بالإعتاق ، وإن قلنا بالأداء ففي إجزائه عنده إشكال ، ينشأ من عتق الحصّة بالأداء لا بالإعتاق » . أقول : ومن حصول عتق مجموع الرقبة بفعله المستند إلى عتق البعض فانّ
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 258
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٢٥٨
هامش
( 1 ) الخلاف : كتاب الظهار المسألة 29 ج 3 ص 19 .
( 2 ) النهاية ونكتها : كتاب الأيمان والنذور والكفّارات باب التدبير ج 2 ص 38 .
( 3 ) المهذّب : كتاب العتق والتدبير باب التدبير ص 373 .
( 4 ) مختلف الشيعة : كتاب العتق الفصل الرابع في الكتابة ص 645 س 1 .
( 5 ) مختلف الشيعة : كتاب العتق الفصل الثالث في التدبير ص 636 - 637 .