تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧

وإجزاؤه في الكفّارة ، وإسقاط الحكم عن الجاني ضرب كبير في الخير ، وقد نفاه الرسول صلَّى اللَّه عليه وآله ( 1 ) . وتبعه ابن إدريس ( 2 ) في المنع من عتقه ، وكذا ابن الجنيد فإنّه قال : ولا يجزئ ولد الزنا قصدا ، لقوله تعالى : « ولا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ » ( 3 ) والمشهور الإجزاء ، ذهب إليه الشيخ ( 4 ) وجماعة ، واختاره المصنّف هنا وفي باقي كتبه ( 5 ) . قوله رحمه اللَّه : « ولا يجزئ المكاتب ، وإن كان مشروطا أو مطلقا لم يؤدّ ، والأقرب فيهما وفي المدبّر الإجزاء وإن لم ينقض تدبيره على رأي » . أقول : الأقرب عند المصنّف إجزاء عتق المكاتب المشروط والمطلق الذي لم يؤدّ شيئا ، وإجزاء المدبّر أيضا في الكفّارة وإن لم ينقض تدبيره قبل عتقه ، وهو قول ابن إدريس ( 6 ) . ووجه قرب الإجزاء انّ كلَّا منهم رقّ لم يخرج عن ملك مالكه منه بشيء . ومنع الشيخ فقال في الخلاف : لا يجوز عتق المكاتب في الكفّارة ، سواء كانت

هامش
( 1 ) الانتصار : مسائل الكفّارات ص 166 .
( 2 ) السرائر : كتاب العتق والتدبير والمكاتبة ج 3 ص 10 .
( 3 ) مختلف الشيعة : كتاب الأيمان الفصل الثالث في الكفّارات ص 669 س 38 .
( 4 ) المبسوط : فصل في الكفّارات ج 6 ص 212 .
( 5 ) تحرير الأحكام : كتاب العتق المقصد الأوّل في العتق الفصل الأوّل في فضيلته وماهيته ج 2 ص 77 س 9 ، مختلف الشيعة : كتاب العتق الفصل الأوّل في أحكام العتق ص 621 س 27 ، الإرشاد : المقصد الثالث في الكفّارات ج 2 ص 98 .
( 6 ) السرائر : كتاب الأيمان والنذور باب الكفارات ج 3 ص 73 .
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 257 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد عميد الدين الأعرج