تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤

المرتضى ( 1 ) ، وابن الجنيد ( 2 ) ، وأبي الصلاح ( 3 ) ، وسلَّار ( 4 ) . وقال الشيخ في كتابي المبسوط ( 5 ) والخلاف ( 6 ) : يجوز عتق الكافر في جميع الكفّارات إلَّا القتل . ووجه قوّة عدم الإجزاء انّ ثبوت الكفّارة في ذمّته متيقّن ، فلا يخرج عن العهدة إلَّا بيقين مثله ، ولا يقين بعتق الكافر ، لعدم الدليل القاطع على صحّة عتقه مطلقا فضلا عن إجزائه عن الكفّارة ، مع انّ المنع من عتقه هو المشهور بين الأصحاب ، ولعموم قوله تعالى : « ولا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ » ( 7 ) . والشيخ أيضا في كتابي الأخبار ( 8 ) منع من صحّة عتقه ، وحمل الرواية الواردة بجواز عتقه على النذر . قوله رحمه اللَّه : « وهل يعتبر الإيمان ؟ الأقوى ذلك » . أقول : الأقوى عند المصنّف انّه يعتبر في المعتق عن الكفّارة مع الإسلام الإيمان .

هامش
( 1 ) الانتصار : مسائل العتق ص 169 .
( 2 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الأيمان الفصل الثالث في الكفّارات ص 667 س 16 .
( 3 ) الكافي في الفقه : فصل في ما يقتضي فسخ الرق ص 318 .
( 4 ) المراسم : كتاب العتق والتدبير والمكاتبة ص 191 .
( 5 ) المبسوط : كتاب الأيمان في الكفّارات فصل في الكفّارات ج 6 ص 212 .
( 6 ) الخلاف : كتاب الظهار المسألة 27 ج 3 ص 18 .
( 7 ) البقرة : 267 .
( 8 ) تهذيب الأحكام : ب 1 العتق وأحكامه ذيل الحديث 16 ولم يذكر « جواز عتقه على النذر » ، الاستبصار : ب 1 انّه لا يجوز أن يعتق كافرا ذيل الحديث 2 ج 4 ص 2 .
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 254 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد عميد الدين الأعرج