تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣

قوله صلَّى اللَّه عليه وآله : « إقرار العقلاء على أنفسهم جائز » ( 1 ) . قوله رحمه اللَّه : « ولا تنعقد يمين ولد مع والده إلَّا مع إذنه ، ولا المرأة مع زوجها إلَّا بإذنه ، ولا المملوك مع مولاه إلَّا بإذنه ، وذلك فيما عدا فعل الواجب وترك القبيح ، أمّا فيهما فتنعقد من دون إذنهم ، ولو قيل بانعقاد أيمانهم كان وجها » . أقول : لعموم الآيات الدالَّة على عدم جواز نقض اليمين ، لقوله تعالى : « ولا تَنْقُضُوا الأَيْمانَ بَعْدَ تَوْكِيدِها » ( 2 ) والأصل إجراء العامّ على عمومه ، ولأنّه أحوط . قوله رحمه اللَّه : « وهل للمولى المنع من الأداء في الموسّع أو المطلق في أوّل أوقات الإمكان ؟ إشكال » . أقول : إذا حلف العبد بإذن مولاه على فعل مطلقا أو في وقت موسّع - بأن كان يفضل عن فعل ما حلف عليه فكما إذا قال : واللَّه لأصلَّينّ ركعتين أو لأصومنّ يوما في الشهر الفلاني - فهل للمولى منع العبد من أداء ما حلف عليه في أوّل أوقات الإمكان أو لا ؟ فيه إشكال .

هامش
( 1 ) لم نعثر عليه في المصادر الروائية ونقله العلَّامة في مختلف الشيعة : الفصل العاشر في الإقرار ص 442 س 1 .
( 2 ) النحل : 91 .