تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣

ونقل الشيخ في المبسوط قولين ، أحدهما : على المولى ، والآخر : في بيت المال . قال : والأوّل أقوى ( 1 ) . قوله رحمه اللَّه : « ولو استولد المكاتب جاريته فولده كهيئته يعتق بعتقه ويرقّ برقّه ، وللمولى عتقه على إشكال » . أقول : وجه الإشكال ما تقدّم في عتق ولد المكاتبة . قوله رحمه اللَّه : « ولو أذن المولى فالوجه الإجزاء » . أقول : يريد لو فعل المكاتب المشروط ما يوجب الكفّارة ففرضه التكفير بالصوم ، ولو كفّر بالإطعام أو الإعتاق من غير إذن المولى لم يجزه ، لأنّه كفّر بغير ما وجب عليه ، ولو أذن المولى في ذلك فالوجه عند المصنّف الاجزاء ، لأنّ المنع من ذلك انّما كان لحقّ المولى . ومنع الشيخ ( 2 ) ، وابن إدريس ( 3 ) من ذلك وإن أذن المولى ، لأنّه كفّر بغير ما وجب عليه ، وفيه قوّة . قوله رحمه اللَّه : « ولو طلب أحدهم المهاياة لم يجب الإجبار على إشكال » . أقول : يريد لو تحرّر نصف المكاتب المطلق بأداء نصف مال الكتابة فطلب

هامش
( 1 ) المبسوط : كتاب المكاتب ج 6 ص 109 .
( 2 ) المبسوط : كتاب المكاتب ج 6 ص 123 .
( 3 ) السرائر : باب المكاتب ج 3 ص 29 .