المكاتب ، وتقريره أن نقول : إذا جنى عبد المكاتب على أجنبي فإن كان عمدا فله القصاص ، وإن عفا المستحقّ على المال أو كانت الجناية توجب ما لا يباع فيه إلَّا أن يفديه المكاتب بالأرش بكماله أو بالأقلّ منه ومن قيمته فيه قولان ، فإن قلنا بالأوّل فإن كان الأرش بقدر قيمته أو أقلّ فللمكاتب الاستقلال به ، وإن كان أكثر لم يستقلّ به ، لأنّ الفكّ بالأكثر من القيمة تبرّع من المولى ، وليس للمكاتب شيء من التبرّعات بغير إذن مولاه ، وفكَّه بالأرش مبنيّ على الخلاف . فائدة : اختلف الفقهاء في وقت تقويم العبد ، فقيل : قيمته يوم الجناية ( 1 ) ، لأنّه وقت تعلَّق الأرش ، وقيل : يعتبر قيمة يوم الاندمال ( 2 ) بناء على أنّه وقت المطالبة بالمال ، وقيل : قيمته وقت الفداء ( 3 ) ، لأنّ المكاتب انّما يمنع من بيعه ويستديم الملك فيه يومئذ . قوله رحمه اللَّه : « امّا لو جنى عليه عبد المولى فأراد الاقتصاص كان للمولى منعه على إشكال » . أقول : يريد لو جنى عبد المولى على طرف مكاتبه عمدا فهل للمولى منع المكاتب من الاقتصاص من العبد الجاني ؟ فيه إشكال . ينشأ من كونه تصرّفا يضر بالمولى غير متعلَّق بالاكتساب ، فكان للمولى منعه من ذلك . ومن انّ القصاص حقّ له ، وليس له منعه عن المطالبة بحقّه .
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 153
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص١٥٣
هامش
( 1 ) السرائر : كتاب الديات والجنايات ج 3 ص 353 .
( 2 ) المبسوط : كتاب المكاتب ج 6 ص 145 .
( 3 ) نقل القيل إيضاح الفوائد : كتاب العتق المطلب الرابع في أحكام الجناية ج 3 ص 617 .