رواية سعيد بن يسار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وقع على جارية له يذهب ويجيء وقد عزل عنها ولم يكن منه إليها شيء ما تقول في الولد ؟ قال : أرى أن لا يباع هذا يا سعيد . قال : وسألت أبا الحسن عليه السلام قال : أيتّهمها ؟ فقال : أمّا تهمة ظاهرة فلا ، فقال : فيتّهمها أهلك ؟ فقلت : أمّا شيء ظاهر فلا ، قال : وكيف تستطيع أن لا يلازمك الولد ( 1 ) ؟ ! وفي معناها رواية محمّد بن الحسن الصفّار ، عن يعقوب بن يزيد قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام : في هذا العصر رجل وقع على جاريته ثمّ شكّ في ولده ، فكتب : إن كان فيه مشابهة منه فهو ولده ، ومتى اتّهم الرجل جارية له يطأها بالفجور ثمّ جاءت بولد لم يكن له نفيه ولزمه الإقرار به ( 2 ) . وأمّا الرواية التي أشار إليها المصنّف ب « أنّها أشهر » والباقون ب « أنّها أظهر في الروايات » فهي : ما رواه عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام انّ رجلا من الأنصار أتى أبا عبد الله عليه السلام فقال له : إنّي ابتليت بأمر عظيم ، انّ لي جارية كنت أطأها فوطأتها يوما وخرجت في حاجة لي بعد ما اغتسلت منها ونسيت نفقة لي فرجعت إلى المنزل لآخذها فوجدت غلامي على بطنها فعددت لها من يومي ذلك تسعة أشهر فولدت جارية ، قال : فقال لي عليه السلام : لا ينبغي لك أن تقربها ولا تبعها ، ولكن أنفق عليها من مالك ما دمت حيّا ، ثمّ أوصي عند موتك أن ينفق
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 680
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٦٨٠
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ب 7 في لحوق الأولاد بالآباء ح 58 ج 8 ص 181 ، وسائل الشيعة : ب 56 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 5 ج 14 ص 566 وفيهما : « عن أبي عبد اللَّه » .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ب 7 في لحوق الأولاد بالآباء ح 56 ج 8 ص 181 ، وسائل الشيعة : ب 55 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 5 ج 14 ص 564 ، وليس فيه : « ومتى اتهم . ولزمه الإقرار به » .