أقول : وجه القرب انّه عدول عن صورة اللعان المذكورة في القرآن فلا يكون واقعا . قوله رحمه الله : « قيام كلّ منهما عند لفظه ، وقيل : يجب قيامهما معا بين يدي الحاكم » . أقول : القول المحكي هو أحد قولي الشيخ ، ذكره في النهاية فإنّه قال فيها : صفة اللعان : أن يجلس الإمام أو من نصبه الإمام مستدبر القبلة ، ويقف الرجل بين يديه والمرأة عن يمينه قائمين ولا يعقدان ( 1 ) . وهو قول ابن أبي عقيل ( 2 ) ، والمفيد ( 3 ) ، وأبي الصلاح ( 4 ) ، وسلَّار ( 5 ) ، وابن البرّاج ( 6 ) ، وابن حمزة ( 7 ) ، وابن زهرة ( 8 ) . والقول الآخر للشيخ : إنّ المرأة تكون قاعدة عند لعان زوجها ، ذكره في المبسوط ( 9 ) ، واختاره ابن إدريس ( 10 ) . قوله رحمه الله : « ولو شرط مولاه رقّية الولد
هامش
( 1 ) النهاية ونكتها : كتاب الطلاق باب اللعان ج 2 ص 451 .
( 2 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الطلاق الفصل الخامس في اللعان ص 607 س 5 .
( 3 ) المقنعة : كتاب النكاح والطلاق باب اللعان ص 540 .
( 4 ) الكافي في الفقه : فصل في اللعان ص 309 .
( 5 ) المراسم : كتاب الفراق باب اللعان ص 163 .
( 6 ) المهذّب : كتاب الطلاق كتاب اللعان ج 2 ص 306 .
( 7 ) الوسيلة : كتاب الطلاق فصل في اللعان ص 338 .
( 8 ) الغنية « الجوامع الفقهية » : كتاب الطلاق واللعان ص 533 س 22 .
( 9 ) المبسوط : كتاب اللعان ج 5 ص 198 .
( 10 ) السرائر : كتاب الطلاق باب اللعان ج 2 ص 699 .