تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 579

مساهمون:

ص٥٧٩

طلَّق امرأته بشاهدين ، ثمّ راجعها ولم يجامعها بعد الرجعة حتى طهرت من حيضها ثمّ طلَّقها على طهر بشاهدين أيقع عليها التطليقة الثانية وقد راجعها ولم يجامعها ؟ قال : نعم ( 1 ) . وأمّا ثانيا : فلأنّها بالمراجعة لها صارت زوجة إجماعا ، فيصحّ طلاقها كغيرها من الزوجات . قوله رحمه الله : « وكذا لو أوقع الطلاق قبل المواقعة في الطهر الأوّل بعد طلاق آخر فيه على أقوى الروايتين » . أقول : أقوى الروايتين هي : ما رواه إسحاق بن عمّار ، عن أبي الحسن عليه السلام ، قال : قلت له : رجل طلَّق امرأته ثمّ بدا له فراجعها بشهود ثمّ طلَّقها ثمّ راجعها بشهود تبين منه ؟ قال : نعم ، قلت : كلّ ذلك في طهر واحد ؟ قال : تبين منه ( 2 ) . والرواية الأخرى هي : ما رواه عبد الرحمن بن الحجّاج قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : في الرجل يطلَّق امرأته له أن يراجعها ؟ قال : لا يطلَّق التطليقة الأخرى حتى يمسّها ( 3 ) .

هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ب 3 أحكام الطلاق ح 59 ج 8 ص 45 ، وسائل الشيعة : ب 19 من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ح 2 ج 15 ص 378 - 379 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ب 3 أحكام الطلاق ح 236 ج 8 ص 92 ، وسائل الشيعة : ب 19 من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ح 5 ج 15 ص 379 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ب 3 أحكام الطلاق ح 53 ج 8 ص 44 ، وسائل الشيعة : كتاب الطلاق ب 17 من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ح 2 ج 15 ص 376 .
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 579 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد عميد الدين الأعرج