تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 531

مساهمون:

ص٥٣١

المسألة الثانية : لو كان الولد خنثى فالأقرب عند المصنّف انّ حكمه حكم البنت في استحقاق الأمّ لحضانتها إلى سبع سنين . ووجه القرب أنّ الحضانة تثبت للأمّ ابتداء ، والأصل بقاء الحقّ ما لم يثبت المسقط ، ولم يثبت فكان حقّ الأمّ من الحضانة باقيا إلى السبع . قوله رحمه الله : « وتتساوى العمّة والخالة على إشكال » . أقول : منشأه من تساويهما في الدرجة فتتساويان في الاستحقاق ، وهو قول الشيخ في المبسوط قال : ويقرع بينهما ( 1 ) . ومن انّ نصيب العمّة أكثر من نصيب الخالة فيكون أرجح كالأخت من الأب ، فإنّها عند الشيخ أولى من الأخت للأمّ ، ذكر في ذلك في المبسوط ( 2 ) . قوله رحمه الله : « والأقرب عدم اشتراط عدالتها » . أقول : يريد الأقرب انّه لا يشترط العدالة في مستحقّة الحضانة . ووجه القرب عموم الدليل الدالّ على استحقاق الحضانة ، ولأنّ استحقاق الحقوق لا تعلَّق له بالعدالة والفسق إذا لم يتضمّن ولاية على مال الغير . قوله رحمه الله : « المقصد الخامس : في النفقات : وهل تجب النفقة بالعقد بشرط عدم النشوز أو بالتمكين ؟ فيه إشكال » .

هامش
( 1 ) المبسوط : كتاب النفقات فصل في أنّ الأبوين أحقّ بالولد ج 6 ص 42 .
( 2 ) المصدر السابق .