تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 483

مساهمون:

ص٤٨٣

قوله رحمه الله : « وهل يثبت قيمة المسمّى أو مهر المثل ؟ قولان ، الأقرب الثاني » . أقول : القائلون بصحّة العقد وفساد المسمّى لا غير اختلفوا على قولين . أحدهما : يلزم الزوج قيمة المسمّى عند مستحلَّيه لو كان خمرا أو خنزيرا ، أو قيمة الحرّ لو كان عبدا ، وهو قول الشيخ في المبسوط بالنسبة إلى الخمر فإنّه قال : وأمّا إن أصدقها خمرا معيبا فالذي يقتضيه مذهبنا انّ لها قيمته عند مستحلَّيه ، لكنّه قال بعد ذلك : وإن سمّى لها الحرّ باسمه فقال : أصدقتك هذا الحرّ فلها مهر المثل ، لأنّه سمّى لها ما لا يجوز أن يكون مهرا ، فلم يجب قيمته ، ويفارق الأوّل ، لأنّ في الأوّل سمّى لها الخلّ فبان خمرا فأوجبنا لها القيمة عند مستحلَّيه ( 1 ) . وكان قد قال قبل ذلك بمسائل قليلة : إذا أصدقها عبدا [ فبان ] مجهولا أو قال : أصدقتك هذا الخلّ فبان خمرا فلها مهر مثلها لأنّ العبد المجهول لا يمكن الرجوع إلى قيمته ، والخمر لا مثل له فيلزم مثلها . والخمر لا يقال : لو كان خلَّا كم قيمته ، لأنّ مثله لا يكون خلَّا ، ويفارق الحرّ لو كان عبدا ( 2 ) . وقال في موضع آخر متقدّم على هذا الكلام : فأمّا المهر إذا كان فاسدا فإنّا نوجب مهر المثل بلا شكّ ، ويستقرّ جميعه بالدخول ، وبالطلاق قبل الدخول نصفه ، هذا عقد مذهبنا ( 3 ) . والآخر : يلزمه مهر المثل ، وهو قول الشيخ في الخلاف حيث قال : مسألة ، إذا عقد

هامش
( 1 ) المبسوط : كتاب الصداق ج 4 ص 290 .
( 2 ) المصدر السابق .
( 3 ) المبسوط : كتاب الصداق ج 4 ص 276 .