تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 453

مساهمون:

ص٤٥٣

قوله رحمه الله : « وفي المتجدّد بعده قول » . أقول : يريد انّه في فسخ المرأة بالخصاء المتجدّد بعد العقد قول ، وهو إشارة إلى قول ابن البرّاج ( 1 ) ، وأحد قولي الشيخ ( 2 ) رحمهما الله . قوله رحمه الله : « ولو بان خنثى فإن أمكن الوطء فلا خيار على رأي » . أقول : هذا أحد قولي الشيخ ذكره في الخلاف ( 3 ) ، وفي أوائل فصل العيوب من المبسوط ( 4 ) . والقول الآخر له في موضع آخر من المبسوط : انّ لها الخيار ، لأنّه قال - بعد كلام طويل من الفصل المذكور - : لو أصابته خنثى وقد ثبت انّه رجل فهل لها الفسخ ؟ على قولين ، أحدهما : لها الخيار ، وهو الأقوى ( 5 ) . قوله رحمه الله : « وأمّا القرن فقيل إنّه عظم ينبت في الرحم ، وقيل : إنّه لحم ، فإن منع الوطء أوجب الفسخ » . أقول : القول الأوّل للشيخ في المبسوط ، وحكى القول الآخر فإنّه قال فيه :

هامش
( 1 ) المهذّب : كتاب النكاح باب التدليس في النكاح ج 2 ص 233 .
( 2 ) المبسوط : كتاب النكاح في العيوب التي توجب الردّ ج 4 ص 266 .
( 3 ) الخلاف : كتاب النكاح في العيوب الموجبة للفسخ المسألة 125 ج 4 ص 348 .
( 4 ) المبسوط : كتاب النكاح في العيوب التي توجب الردّ ج 4 ص 250 و 251 .
( 5 ) المبسوط : كتاب النكاح في العيوب التي توجب الردّ ج 4 ص 266 .
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 453 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد عميد الدين الأعرج