تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 455

مساهمون:

ص٤٥٥

ووجه كون الأظهر أنّ العمى موجبا لثبوت خيار الرجل ما رواه داود بن سرحان في الصحيح ، عن الصادق عليه السلام عن الرجل يتزوّج فيؤتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء ، قال : تردّ على وليّها ويكون لها المهر على وليّها ، وإن كان بها زمانة لا يراها الرجال أجيز شهادة النساء عليها ( 1 ) . قوله رحمه الله : « وأمّا العرج فالأقرب تسلَّط الزوج على الفسخ به إن بلغ الإقعاد وإلَّا فلا » . أقول : أطلق أكثر أصحابنا القول : بأن العرجاء تردّ ، ذكر ذلك الشيخ في النهاية ( 2 ) ، وهو قول ابن الجنيد ( 3 ) ، وسلَّار ( 4 ) ، وأبي الصلاح ( 5 ) ، وابن البرّاج في الكامل ( 6 ) ، وابن حمزة ( 7 ) . ولم يعدّ الشيخ في المبسوط ( 8 ) والخلاف ( 9 ) العرج في أسباب الفسخ فإنّه قال فيهما : أسباب الفسخ في المرأة ستة : الجنون والجذام والبرص والرتق والقرن والإفضاء . ثمّ

هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ب 28 التدليس في النكاح ح 5 ج 7 ص 424 ، وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب عيوب التدليس ح 6 ج 14 ص 597 .
( 2 ) النهاية ونكتها : كتاب النكاح باب التدليس في النكاح ج 2 ص 360 .
( 3 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب النكاح الفصل الرابع في العيوب ص 553 س 20 .
( 4 ) المراسم : كتاب النكاح ذكر شرائط الأنكحة ص 150 .
( 5 ) الكافي في الفقه : النكاح الضرب الأوّل من الأحكام ص 295 .
( 6 ) نقله عنه في المختلف : كتاب النكاح الفصل الرابع في العيوب ص 553 س 21 .
( 7 ) الوسيلة : كتاب النكاح في بيان العيب المؤثر في فسخ العقد ص 311 .
( 8 ) المبسوط : كتاب النكاح في العيوب التي توجب الردّ ج 4 ص 249 .
( 9 ) الخلاف : كتاب النكاح في العيوب الموجبة للفسخ المسألة 124 ج 4 ص 346 .
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 455 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد عميد الدين الأعرج