تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 450

مساهمون:

ص٤٥٠

وبه قال ابن الجنيد ( 1 ) ، وابن البرّاج ( 2 ) ، وابن إدريس ( 3 ) ، وهو الأقرب عند المصنّف . ووجه القرب إنّها ملكت نفسها بمجرّد العقد وعتقت ، والحرّ لا يعود رقّا . ولأنّ الرجل تزوّج امرأة فأصدقها نسمة فأعتقتها المرأة ثمّ طلَّقها قبل الدخول فإنّها تغرم له نصف قيمة المهر ولا يعود شيء منها رقّا ، والى ذلك أشار المصنّف بقوله : « كما إذا أعتقت المهر قبل الدخول » . قوله رحمه الله : « ولو علَّق المولى عتق جاريته بموت زوجها قيل : يبطل ، وقيل : يصحّ » . أقول : القائل ببطلان ذلك هو ابن إدريس ( 4 ) . والقائل بالصحّة هو الشيخ ( 5 ) ، وابن البرّاج ( 6 ) . قوله رحمه الله : « فتعتدّ عدّة الحرّة ولا ميراث ، والأقرب ثبوته مع تعدّد الورثة » . أقول : هذا تفريع على القول بصحّة جعل عتق الأمة معلَّقا على موت زوجها ، وهو انّه إذا مات زوجها هل ترث من تركته أم لا ؟ قال الشيخ : لا ترث ، مع حكمه بعتقها بموته ، وأنّها تعتدّ عدّة الحرّة ( 7 ) .

هامش
( 1 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب النكاح الفصل السادس في نكاح الإماء ص 573 س 31 .
( 2 ) المهذّب : كتاب النكاح باب السراري وملك الأيمان ص 248 .
( 3 ) السرائر : كتاب النكاح باب السراري وملك الأيمان ج 2 ص 639 .
( 4 ) السرائر : كتاب النكاح باب السراري وملك الأيمان ج 2 ص 644 .
( 5 ) النهاية ونكتها : كتاب النكاح باب السراري وملك الأيمان ج 2 ص 401 - 402 .
( 6 ) المهذّب : كتاب النكاح باب السراري وملك الأيمان ج 2 ص 250 .
( 7 ) النهاية ونكتها : كتاب النكاح باب السراري وملك الأيمان ج 2 ص 402 .