تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 454

مساهمون:

ص٤٥٤

والقرن عظم في الفرج يمنع الجماع ، وقال أهل الخبرة : العظم لا يكون في الفرج ، لكن يلحقها عند الولادة حال ينبت اللحم في الفرج ، وهو الذي يسمّى « العفل » يكون كالرتق سواء ، إن لم يمنع الجماع فلا خيار له ، وإن منع فله الخيار ( 1 ) . قوله رحمه الله : « وأمّا العمى فالأظهر من المذهب انّه يوجب الخيار » . أقول : الأظهر من المذهب انّ العمى في المرأة عيب تردّ به مع جهل الزوج ، بذلك ذهب إليه السيد المرتضى ( 2 ) ، وابن الجنيد ( 3 ) ، وابن البرّاج ( 4 ) ، وأبو الصلاح ( 5 ) ، وسلَّار ( 6 ) ، وابن حمزة ( 7 ) ، وابن إدريس ( 8 ) ، وهو قول الشيخ في النهاية ( 9 ) . وقال في الخلاف ( 10 ) والمبسوط ( 11 ) : الرجل يفسخ بستة : الجنون والجذام والبرص والرتق والقرن والإفضاء ، وفي أصحابنا من ألحق به العمى وكونها محدودة في الزنا .

هامش
( 1 ) المبسوط : كتاب النكاح في العيوب التي توجب الردّ ج 4 ص 250 - 251 .
( 2 ) الناصريات « الجوامع الفقهية » كتاب النكاح المسألة 158 ص 248 .
( 3 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب النكاح الفصل الرابع في العيوب والتدليس ص 552 س 4 .
( 4 ) المهذّب : كتاب النكاح باب التدليس في النكاح ج 2 ص 231 .
( 5 ) الكافي في الفقه : الضرب الأوّل من أحكام النكاح ص 295 .
( 6 ) المراسم : كتاب النكاح ذكر شرائط الأنكحة ص 150 .
( 7 ) الوسيلة : كتاب النكاح في بيان العيب المؤثر في فسخ العقد ص 311 .
( 8 ) السرائر : كتاب النكاح باب العيوب والتدليس في النكاح ج 2 ص 612 .
( 9 ) النهاية ونكتها : كتاب النكاح باب التدليس في النكاح ج 2 ص 360 .
( 10 ) الخلاف : كتاب النكاح في العيوب الموجبة للفسخ المسألة 124 ج 4 ص 346 .
( 11 ) المبسوط : كتاب النكاح في العيوب التي توجب الردّ ج 4 ص 249 .