تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 446

مساهمون:

ص٤٤٦
قوله رحمه الله : « في الفصل الرابع : في بقايا مباحث متعدّدة : وللسيد استخدام الأمة نهارا وعليه تسليمها إلى زوجها ليلا ، وهل للسيد إسكانهما في بيت في داره أو للزوج إخراجها ليلا ؟ نظر ، أقربه الأخير » . أقول : وجه النظر من حيث وجوب تسليمها إلى الزوج فكان تخصيص المسكن إليه . ومن حيث إنّ الواجب عليه التمكين ، وهو يحصل ببذل المسكن في داره ، فلا يلزم إخراجها منه ، وهو الأقرب عند المصنّف ، لأنّ فيه جمعا بين حقي السيد والزوج . قوله رحمه الله : « ولو كانت محترفة وأمكنها ذلك في يد الزوج ففي وجوب تسليمها إليه نهارا إشكال » . أقول : منشأه من وجوب التمكين للزوج في كلّ وقت ، خرج منه الأمة نهارا ، لاستدراك ما يجب عليها من خدمة السيد ، فإذا فرض كونها ذات حرفة يمكن حصولها عند الزوج فقد زال المانع من وجوب التسليم إليه نهارا فكان تسليمها حينئذ نهارا واجبا . ومن الاتّفاق على اختصاص وجوب التسليم إليه بالليل فلا يلزمه تسليمها نهارا . قوله رحمه الله : « وإنّما يجب النفقة بالتسليم ليلا