قوله رحمه الله : « في الفصل الرابع : في بقايا مباحث متعدّدة : وللسيد استخدام الأمة نهارا وعليه تسليمها إلى زوجها ليلا ، وهل للسيد إسكانهما في بيت في داره أو للزوج إخراجها ليلا ؟ نظر ، أقربه الأخير » .
أقول : وجه النظر من حيث وجوب تسليمها إلى الزوج فكان تخصيص المسكن إليه .
ومن حيث إنّ الواجب عليه التمكين ، وهو يحصل ببذل المسكن في داره ، فلا يلزم إخراجها منه ، وهو الأقرب عند المصنّف ، لأنّ فيه جمعا بين حقي السيد والزوج .
قوله رحمه الله : « ولو كانت محترفة وأمكنها ذلك في يد الزوج ففي وجوب تسليمها إليه نهارا إشكال » .
أقول : منشأه من وجوب التمكين للزوج في كلّ وقت ، خرج منه الأمة نهارا ، لاستدراك ما يجب عليها من خدمة السيد ، فإذا فرض كونها ذات حرفة يمكن حصولها عند الزوج فقد زال المانع من وجوب التسليم إليه نهارا فكان تسليمها حينئذ نهارا واجبا .
ومن الاتّفاق على اختصاص وجوب التسليم إليه بالليل فلا يلزمه تسليمها نهارا .
قوله رحمه الله : « وإنّما يجب النفقة بالتسليم ليلا
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 446
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٤٤٦