تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 443

مساهمون:

ص٤٤٣

ومن عموم استباحة البضع بالتحليل المتناول لصورة النزاع ، كما يتناول غيرها . قوله رحمه الله : « وهل هو عقد أو ملك منفعة ؟ خلاف » . أقول : القول بأنّه عقد نقله ابن إدريس عن السيد المرتضى ( 1 ) . والقول بأنّه ملك منفعة مذهب ابن إدريس ( 2 ) . وهو قول الشيخ أبي جعفر في المبسوط ، إلَّا أنّ الشيخ ذكر ما يدلّ على اشتراط المدة حيث قال : وأمّا تحليل الإنسان جاريته لغيره من غير عقد مدة فهو جائز عند أكثر أصحابنا ، ومنهم من منع منه ، والأوّل أظهر في الروايات ، ومن أجازه اختلفوا ، فمنهم من قال : هو عقد والتحليل عبارة عنه ، ومنهم من قال : هو تمليك منفعة مع بقاء الأصل ، وهو الذي يقوى في نفسي ، ويجري ذلك مجرى إسكان الدار وأعمارها ، ولأجل ذلك يحتاج أن تكون المدة معلومة ( 3 ) . والمصنّف اختار في المختلف ( 4 ) مذهب ابن إدريس . قوله رحمه الله : « ولو أباح أمته لعبده فإن قلنا : إنّه عقد أو تمليك وإنّ العبد يملك حلَّت ، وإلَّا فلا ، والأوّل أولى ، لأنّه نوع إباحة ، والعبد أهل لها » . أقول : هذا تفريع على ما تقدّم من كونه هل هو عقد أو تمليك ؟ فمن قال : هو

هامش
( 1 ) السرائر : كتاب النكاح باب السراري وملك الأيمان . ج 2 ص 627 .
( 2 ) المصدر السابق .
( 3 ) المبسوط : كتاب النكاح في نكاح المتعة وتحليل الجارية ج 4 ص 246 .
( 4 ) مختلف الشيعة : كتاب النكاح الفصل السادس في نكاح الإماء ص 570 س 16 .
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 443 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد عميد الدين الأعرج