تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 449

مساهمون:

ص٤٤٩

على البائع أيضا استبراؤها فيكفي عن استبراء المشتري ، ويصدّقه المشتري مع عدالته على رأي » . أقول : هذا قول الشيخ في النهاية ( 1 ) . خلافا لابن إدريس حيث أوجب على المشتري الاستبراء ، وقول البائع الثقة لا يسقط وجوب الاستبراء عن المشتري عنده ( 2 ) . قوله رحمه الله : « وإذا طلَّق المجعول عنها مهرا قبل الدخول رجع نصفها رقّا لمولاها وتستسعي فيه ، فإن أبت كان لها يوم وله يوم في الخدمة ، ويجوز شراؤها من سهم الرقاب ، والأقرب نفوذ العتق والرجوع بقيمة النصف وقت العقد ، كما إذا أعتقت المهر قبل الدخول » . أقول : إذا أعتق الرجل جارية وتزوّجها وجعل عتقها صداقها ثمّ طلَّقها قبل الدخول بها قال الشيخ : رجع نصفها رقّا وتستسعي في ثمنها ، فإن أبت السعي كان لها من نفسها يوما وله يوم من خدمتها ( 3 ) . وبه قال ابن حمزة ( 4 ) . وقال ابن بابويه في المقنع : مضى عتقها ويرجع عليها سيدها بنصف قيمة ثمنها ( 5 ) .

هامش
( 1 ) النهاية ونكتها : كتاب النكاح باب السراري وملك الأيمان ج 2 ص 388 .
( 2 ) السرائر : كتاب النكاح باب السراري وملك الأيمان ج 2 ص 634 .
( 3 ) النهاية ونكتها : كتاب النكاح باب السراري وملك الأيمان ج 2 ص 397 .
( 4 ) الوسيلة : كتاب النكاح فصل في بيان عقد الإماء ص 304 .
( 5 ) المقنع : باب بدو النكاح ص 103 .