العقد عليها ، إلَّا أن تكون خدمتها مهاياة بينهما فيجوز له العقد عليها متعة في يوم سيدها بإذنه ( 1 ) . وأمّا ابن الجنيد فإنّه قال : والأمة المشتركة لا يحلّ وطؤها لواحد من الشركاء . ثمّ قال : ولو ملك الزوج بعض السهام بطل النكاح ، ولم يكن له أن يطأ ، إلَّا أن يملك الجميع ( 2 ) . وأطلقا القول بتحريم وطء المشتركة ، ولم يستثنيا الإباحة ، إلَّا أنّ ابن الجنيد صرّح بالمنع من العقد فقال : ولا يصحّ وطء فرج واحد بملك بعضه وعقد على بعضه ( 3 ) . ولم يتعرّض لذكر الإباحة بالتصريح . قوله رحمه الله : « وولد المحلَّلة حرّ بشرط الحرّية أولا ، ولا شيء على الأب على رأي » . أقول : هذا قول ابن إدريس ( 4 ) ، وظاهر كلام المرتضى ( 5 ) . خلافا للشيخ حيث قال في النهاية : ومتى جعله في حلّ من وطئها وأتت بولد كان لمولاه ، وعلى أبيه أن يشتريه بماله إن كان له مال ، وإن لم يكن له مال استسعى في ثمنه ، فإن شرط أن يكون الولد حرّا كان على ما شرط ( 6 ) .
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 445
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٤٤٥
هامش
( 1 ) الوسيلة : كتاب النكاح فصل في بيان عقد الإماء والعبيد ص 304 .
( 2 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب النكاح الفصل السادس في نكاح الإماء ص 568 س 24 .
( 3 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب النكاح الفصل السادس في نكاح الإماء ص 568 س 24 .
( 4 ) السرائر : كتاب النكاح باب السراري وملك الأيمان ج 2 ص 628 .
( 5 ) رسائل الشريف المرتضى : المجموعة الثالثة ص 271 - 272 .
( 6 ) النهاية ونكتها : كتاب النكاح باب السراري وملك الأيمان ج 2 ص 386 .