تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 437

مساهمون:

ص٤٣٧

وهو مناف لمذهب المصنّف ، فإنّه على تقدير أن يكون عتقها في مرض موته يكون العتق والنكاح باطلين ، فإن أولاده لا يجوز استرقاقهم ، غاية ما في الباب إنّها تباع في الدين . قوله رحمه الله : « وقيل : ليس لمشتري العبد فسخ نكاح الحرّة » . أقول : هذا قول ابن إدريس ( 1 ) . بخلاف ما ذهب إليه الشيخ ( 2 ) ، وابن حمزة ( 3 ) وابن البرّاج ( 4 ) فإنّهم جعلوا لمشتري العبد فسخ العقد ، سواء كانت زوجته حرّة أو أمة . قوله رحمه الله : « ولو باع عبده فللمشتري الفسخ وعلى المولى نصف المهر للحرّة ، ومنهم من أنكرهما » . أقول : هذا قول الشيخ في النهاية فإنّه قال : وإذا زوّج الرجل مملوكا له بامرأة حرّة كان المهر لازما في ذمّته ، فإن باع العبد قبل الدخول بها وجب على المولى نصف المهر ( 5 ) . واختاره ابن حمزة ( 6 ) ، وابن البرّاج ( 7 ) .

هامش
( 1 ) السرائر : كتاب النكاح باب العقد على الإماء والعبيد ج 2 ص 598 .
( 2 ) المبسوط : كتاب النكاح فصل في العيوب التي توجب الردّ ج 4 ص 257 .
( 3 ) الوسيلة : كتاب النكاح فصل في بيان عقد العبيد ص 306 .
( 4 ) المهذّب : كتاب النكاح باب نكاح الإماء والعبيد ج 2 ص 217 .
( 5 ) النهاية ونكتها : كتاب النكاح باب السراري وملك الأيمان ج 2 ص 401 .
( 6 ) الوسيلة : كتاب النكاح فصل في بيان عقد العبيد ص 306 .
( 7 ) المهذّب : كتاب النكاح باب السراري وملك اليمين ج 2 ص 250 .
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 437 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد عميد الدين الأعرج