تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥
قوله رحمه الله : « ولو أسلم معه أربع من ثمان فالأقرب انّ له اختيار الكتابيات » . أقول : وجه القرب انّ الإسلام لا يمنع من الاستمرار على نكاح الكتابيات ، فلا يتعيّن عليه نكاح المسلمات ، لتساويهنّ حينئذ في جواز نكاحه لهنّ . قوله رحمه الله : « ولو أسلم الحرّ على أربع إماء تخيّر اثنتين ، وكذا لو كان معهنّ حرائر إذا رضيت الحرائر ، والأقرب اعتبار رضا جميع الحرائر الأربع دون الخامسة إن فسخ نكاحها ، وإلَّا اعتبر » . أقول : لو أسلم وعنده أربع إماء وخمس من الحرائر فإن لم ترض الحرائر بنكاح الإماء انفسخ نكاحهنّ ، وإن رضين كان له أن يتخيّر أمتين ، وهل يكفي رضا تمام العدد العدد المحلَّل له كحرّتين يختارهما من الخمس أو يفتقر إلى رضا الجميع ؟ والأقرب عند المصنّف انّه لا يكفي أقلّ من أربع ، لأنّه يلزمه نكاح أربع من الحرائر الخمس ، وإنّما تكن الإماء زوجات إذا رضي الحرائر ، وقبل رضاهنّ لا تكون الإماء زوجات ، أمّا الخامسة فإن فسخ نكاحها لم يتوقّف صحّة نكاح الإماء على رضاها ، وإلَّا اعتبر رضا الخمس ، لأنّ نسبة الزوجية إليهنّ قبل الاختيار على السوية ، فلا يثبت نكاح الإماء إلَّا برضا الجميع . قوله رحمه الله : « وإذا أسلمت الوثنية فتزوّج الكافر بأختها فإن انقضت العدّة على كفره صحّ عقد الثانية ، ولو أسلما في عدّة الأولى تخيّر ، ولو