تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 355

مساهمون:

ص٣٥٥

وثانيهما : عقد الشبهة ووطء الشبهة ، وقد ذهب ابن إدريس ( 1 ) إلى انّه لا ينشر ، واختار المصنّف في المختلف انّه ينشر ( 2 ) ، وهو قول الشيخ في المبسوط فإنّه قال فيه : والوطء بالشبهة ينشر تحريم المصاهرة تحرم عليه أمّهاتها وإن علت الأمّهات وإن نزلت البنات ( 3 ) . وقال فيه : ويلزم القائل به في الزنا القول به في عقد الشبهة ووطء الشبهة ( 4 ) . قوله رحمه الله : « أمّا النظر واللمس بما يحرم على غير المالك والقبلة فلا ، وقيل : إنّما يحرم على أب اللامس والناظر وابنه خاصّة » . أقول : الذي ذهب إليه المصنّف من عدم التحريم بالنظر واللمس والقبلة هو اختيار ابن إدريس ( 5 ) . والقول الذي أشار إليه المصنّف بقوله : « وقيل » هو مذهب الشيخ في النهاية فإنّه قال : لو نظر الأب أو الابن أو قبّل بشهوة جارية قد ملكها حرم على الآخر وطؤها ( 6 ) . واختاره ابن البرّاج ( 7 ) ، وابن حمزة ( 8 ) .

هامش
( 1 ) السرائر : كتاب النكاح ج 2 ص 523 .
( 2 ) مختلف الشيعة : كتاب النكاح المطلب الرابع في بقايا أسباب التحريم ص 533 س 4 .
( 3 ) المبسوط : كتاب النكاح فصل فيمن يجوز العقد عليهنّ من النساء ج 4 ص 203 .
( 4 ) نفس المصدر السابق .
( 5 ) السرائر : كتاب النكاح ج 2 ص 528 .
( 6 ) النهاية ونكتها : كتاب النكاح باب ما أحلّ اللَّه تعالى من النكاح ج 2 ص 290 .
( 7 ) المهذّب : كتاب النكاح باب في ذكر من يحرم نكاحه من النساء ج 2 ص 182 .
( 8 ) الوسيلة : كتاب النكاح باب في بيان من يجوز العقد عليه ج 2 ص 293 .
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 355 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد عميد الدين الأعرج