تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨
وسقوط ثلث مهر الكبيرة ، وتغرم الصغيرة سدسه إن كان قبل الدخول ، وبعده إشكال » . أقول : هذا تفريع على القول بضمان منفعة البضع وعدم اشتراط قصد الإرضاع والإفساد وهو : انّه لو أرضعت زوجته الكبيرة زوجته الصغيرة عشر رضعات ثمّ نامت الكبيرة فسعت الصغيرة إليها فارتضعت منها في حال نومها أو إغمائها خمس رضعات احتمل فيها وجهان : الأوّل : أن تكون الحوالة في التحريم الذي هو سبب ضمان منفعة البضع على الرضعات الخمس الصادرة من الصغيرة ، لأنّ التحريم إنّما حصل عقيبها ، فانّ كلّ واحدة منهما كانت محلَّلة بعد فعل الكبيرة للرضعات العشر ، فتكون كما لو كانت الكبيرة نائمة في حال رضاع الصغيرة لجميع الرضعات ، فالضمان إذا على الصغيرة دون الكبيرة ، وحينئذ يكون الحكم في ذلك سقوط مهر الصغيرة ، لأنّه فسخ جاء من قبلها ، وتضمن في مالها مهر الكبيرة أو نصفه على ما تقدّم من الاحتمال ، أو على تقديري الدخول وعدمه . الثاني : التقسيط ، وهو بسط القدر المضمون من المهر على مجموع الرضعات الخمس ، لأنّ الرضعات الخمس الصادرة من الصغيرة وحدها ليست سببا تامّا في التحريم ، إذ لولا تقدّم العشر لما حصل التحريم ، وإذا كان المجموع سببا في التحريم - الذي هو سبب في الضمان - وجب الرجوع على كلّ واحدة منهما بما قابل فعلها ، فعلى هذا يحتمل أمران : أحدهما : سقوط ثلث مهر المرضعة الصغيرة لصدور ثلث السبب منها فيبرأ الزوج منه ، ويسقط أيضا نصف مهرها لحصول الفرقة قبل الدخول كالطلاق ، ويبقى
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 348 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد عميد الدين الأعرج