بالضمان ، فكان مضمونا عليها كسائر الأسباب الموجبة للضمان .
قوله رحمه الله : « لو سعت الصغيرة فارتضعت من الزوجة الكبيرة - وهي نائمة - رجع في مال الصغيرة بمهر الكبيرة أو بنصفه على إشكال » .
أقول : الإشكال في هذه المسألة في ثلاثة مواضع :
( أ ) ما تقدّم من الشكّ في ضمان منفعة البضع .
( ب ) لو قلنا بالضمان هل يشترط القصد إلى الإفساد في ضمان هذه المنفعة أم لا ؟
( ج ) لو قلنا بالضمان هل يضمن الجميع أو النصف ؟ والجميع قد تقدّم ذكر الإشكال فيه ووجه ذلك الإشكال .
ويمكن أن يكون المراد بجميع المهر على تقدير الدخول ، ونصفه مع عدمه .
قوله رحمه الله : « وإن أرضعتها عشر رضعات ثمّ نامت فارتضعت خمسا احتمل الحوالة بالتحريم على الأخيرة ، والحكم كما لو كانت نائمة في الجميع ، والتقسيط فيسقط ثلث مهر الصغيرة بسبب فعلها ، ونصف المهر لوجود الفرقة قبل الدخول ، ويسقط ثلثا مهر الكبيرة ، فإن كانت غير مدخول بها سقط الباقي لأنّه أقلّ من النصف الساقط بالفرقة ، ويغرم للصغيرة سدس مهرها ويرجع به على الكبيرة ، ويحتمل سقوط سدس مهر الصغيرة ، وتغرم الكبيرة ثلثه ،
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 347
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٣٤٧