تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢

وحده ، وينسب إليه دون من هم في درجته من إخوته وأخواته ، أو أعلى منه من أمّهاته وجدّاته وأخواله وخالاته ، أو آبائه وأجداده وأعمامه وعمّاته ، فالحكم في من عدا ما تناسل منه بمنزلة ما لم يكن هناك رضاع ، فيحلّ للفحل نكاح أخت هذا الولد ونكاح أمّهاته وجدّاته ، وإن كان لهذا المولود المرتضع أخ حلّ له نكاح هذا المرتضع ونكاح أمّهاتها وأخواتها كأنّه لا رضاع هناك . ثمّ قال : وروى أصحابنا أنّ جميع أولاد هذه المرضعة وأولاد الفحل يحرمون على هذا المرتضع وعلى أبيه وجميع إخوته وأخواته كأنّهم صاروا بمنزلة الاخوة والأخوات ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، فذكر ما يدلّ على عدم تحريم أولاد الفحل وأولاد المرضعة على أب المرتضع ، ثمّ حكى عن أصحابنا أنّهم نقلوا التحريم ( 1 ) . قوله رحمه الله : « ولأولاد هذا الأب الذين لم يرتضعوا من هذا اللبن النكاح في أولاد المرضعة ، وأولاد فحلها أولادا ورضاعا على رأي » . أقول : ما ذكره المصنّف من الجواز مذهب ابن إدريس ( 2 ) ، وابن سعيد ( 3 ) ، خلافا للشيخ حيث منع في الخلاف والنهاية . فقال في الخلاف : إن حصل الرضاع المحرم لم يحلّ للفحل نكاح أخت هذا المولود المرتضع بلبنه ، ولا لأحد من أولاده من غير المرضعة ومنها ، لأنّ إخوته وأخواته صاروا بمنزلة أولاده ( 4 ) .

هامش
( 1 ) المبسوط : كتاب الرضاع ج 5 ص 292 .
( 2 ) السرائر : كتاب النكاح ج 2 ص 519 .
( 3 ) شرائع الإسلام : كتاب النكاح ج 2 ص 285 .
( 4 ) الخلاف : كتاب الرضاع المسألة 1 ج 3 ص 67 طبعة إسماعيليان .
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 342 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد عميد الدين الأعرج