له وعدم من يدّعيه . ومن أنّه ليس معه ، واحتمال كونه لغيره ، إذ لا اعتبار بالكتابة مجرّدة عمّن يشهد بها . قوله رحمه الله : « وكذا الأجداد والجدّات ، وإن كان الأقرب حيّا على إشكال » . أقول : يريد وكذا يتبع اللقيط الأجداد والجدّات في الإسلام ، وإن كان الأقرب منهما حيّا كالأب والجدّ على إشكال . ينشأ من أنّه يتبع أشرف الطرفين فيتبع الجدّ والجدّة في الإسلام . ومن أنّه مع وجود الأقرب يكون أولى بالتبعية له لقربه ، فإن سبب التبعية إنّما هو القرابة المخصوصة ، فكلّ ما كانت أقرب كانت بالمتبوعية أولى . قوله رحمه الله : « فإن بلغ وأعرب عن نفسه الكفر ففي الحكم بردّته تردّد ، ينشأ من ضعف تبعية الدار » . أقول : ومن سبق الحكم بإسلامه . قوله رحمه الله : « ولو جنى على طرفه فالأقرب مع صغره جواز استيفاء القصاص أو الدية له » . أقول : منع الشيخ ( 1 ) رحمه الله تعالى من ذلك ، والأقرب عند المصنّف الجواز ،
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 626
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٦٢٦
هامش
( 1 ) المبسوط : كتاب اللقطة ج 3 ص 346 .