أحكام اللقطة
قوله رحمه الله : « ولو تزاحم ملتقطان قدّم السابق ، فإن تساويا ففي تقديم البلدي على القروي والقروي على البدوي والموسر على المعسر وظاهر العدالة على المستور نظر » .
أقول : وجه النظر في ترجيح البلدي على الآخرين والقروي على البدوي للمحافظة على نسبه ، لأنّه ربّما ضاع نسبه بسبب بعده مع القروي أو البدوي ، فكان ما يؤدي إلى حفظ نسبه أولى ، وفي ترجيح الموسر على المعسر انّه يتضمّن مراعاة مصلحة اللقيط لتمكَّنه من القيام بنفسه دون الآخر ، وفي ترجيح ظاهر العدالة الوثوق بأمانته . ومن صحّة التقاط كلّ منهم .
قوله رحمه الله : « وفي ترجيح دعوى المسلم أو الحرّ على دعوى الكافر أو العبد نظر » .
أقول : للشيخ هنا قولان ، أحدهما : ما ذكره في الخلاف وهو أنّ المسلم والكافر