ينشأ من ثبوت اليد التي لم تستند إلى الالتقاط .
ومن الحكم بحرّية اللقيط في دار الإسلام .
قوله رحمه الله : « فإن بلغ وأنكر ففي زوال الرقّ إشكال » .
أقول : على تقدير القول بأنّه يحكم له بالرقّية لو بلغ المدّعي برقّيته وأنكر الرقّ ففي زواله إشكال .
ينشأ من الحكم برقّيّته ، فلا يقبل إنكاره كغيره من العبيد إذا ادّعوا ذلك ، فإنّه لا يلتفت إلى دعواهم إلَّا ببيّنة .
ومن أنّ الحكم له بالرقّية إنّما كان ظاهرا ، لعدم المنازع في تلك الحال ، وقد حصل المنازع فيها فلا يحكم له بغير بيّنة أو بتصديقه .
قوله رحمه الله : « ولو شهدت بأنّه ولد مملوكته فإشكال ، ينشأ من أنّها قد تلد حرّا » .
أقول : لو أقام السيد بيّنة برقّه حكم له بذلك ، ولو شهدت له البيّنة بأنّه ولَّد مملوكته ففي الحكم له بالرقّ إشكال .
ينشأ من أنّها قد تلد حرّا ، كما قال المصنّف .
ومن أنّه نماء مملوكته فيكون مملوكا ما لم يثبت غيره .
قوله رحمه الله : « ولو أقرّ أوّلا بالحرّية ثمّ بالعبودية فالأقرب القبول » .
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 628
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٦٢٨