أقول : أي لو باع نخلا لم يدخل السعف اليابس على إشكال .
ينشأ من أنّه من أجزاء الشجر فيدخل .
ومن جريان العادة بأخذ اليابس من سعف النخل سنة بعد أخرى ، فكان كالثمرة فلا يدخل .
قوله رحمه الله : « وفي ورق التوت نظر » .
أقول : منشأه من أنّه هو المقصود من التوت يعاوض عليه سنة بعد أخرى ، فكان كالثمرة فلا يدخل .
ومن أنّه من أجزاء التوت .
قوله رحمه الله : « لو خيف على الأصول مع تنقية الثمرة ضرر يسير لم يجب القطع ، ولو خيف الضرر الكثير فالأقرب جواز القطع » .
أقول : لأنّه لا يجب على الإنسان الإضرار المجحف بملكه لأجل ملك الغير .
قوله رحمه الله : « وفي دفع الأرش نظر » .
أقول : ينشأ من انّه وجب عليه التبقية بمقتضى العقد ، وإنّما ساغ له القطع لحفظ ملكه ، فالجمع بين الحقّين أن يدفع أرش القطع .
ومن انّه قطع سائغ فلا يتعقّبه ضمان .
قوله رحمه الله : « ولو كان للزرع أصل ثابت يجزّ مرة بعد أخرى فعليه تفريغ الأرض منه بعد الجزّة الأولى على إشكال » .
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 465
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٤٦٥