وابن البرّاج ( 1 ) ، وابن حمزة ( 2 ) ، وابن إدريس ( 3 ) أطلقوا القول بجواز بيعها من غير تفصيل . وابن الجنيد أيضا صرّح بذلك فقال : وكذلك حالها في حياة سيدها ( 4 ) . ولما رواه زرارة في الحسن ، عن الباقر عليه السّلام قال : سألته عن أمّ الولد ، قال : أنّها تباع وتورث ( 5 ) . وعن أبي الحسن عليه السّلام قال : سألته عن أمّ الولد تباع في الدين ؟ قال : نعم في ثمن رقبتها ( 6 ) . قوله رحمه الله : « فيضمن المولى حينئذ أقلّ الأمرين من قيمته وأرش الجناية على رأي » . أقول : يريد أنّه يجوز بيع الجاني عمدا كان أو خطأ ، ويكون بيعه في الخطأ التزاما للفداء فيضمن السيد حينئذ للمجني عليه أقلّ الأمرين من قيمة العبد الجاني
هامش
( 1 ) لم نعثر عليه في المصادر المتوفّرة لدينا ، ونقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب العتق الفصل الخامس في الاستيلاد ص 647 س 9 ( طبع حجري ) .
( 2 ) الوسيلة : كتاب العتق والتدبير والمكاتبة فصل في بيان أحكام أمّهات الأولاد ص 343 .
( 3 ) السرائر : كتاب المتاجر والبيع باب ابتياع الحيوان وأحكامه ج 2 ص 348 .
( 4 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب العتق الفصل الخامس في الاستيلاد ص 647 س 16 ( طبع حجري ) .
( 5 ) تهذيب الأحكام : ب 1 في العتق وأحكامه ح 91 ج 8 ص 237 ، وسائل الشيعة : ب 24 من أبواب بيع الحيوان ح 3 ج 13 ص 51 .
( 6 ) تهذيب الأحكام : ب 1 في العتق وأحكامه ح 92 ج 8 ص 238 ، وسائل الشيعة : ب 24 من أبواب بيع الحيوان ح 2 ج 13 ص 51 .