تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١

قوله رحمه الله : « ولو كذب بعد إسلامه على رسول الله صلَّى الله عليه وآله - إلى قوله : - ولو نسبه إلى الزنا فهو مرتدّ ، فإن أسلم لم يلزمه شيء ، واحتمل القتل ، لأنّ حدّ قذف النبي صلَّى الله عليه وآله القتل ، وحدّ القذف لا يسقط بالتوبة ووجوب ثمانين لأنّ قذف النبي صلَّى الله عليه وآله ارتداد ، وقد سقط بالتوبة فبقي حدّ القذف » . أقول : وأمّا وجه السقوط في قوله : « لم يلزمه شيء » فمن حيث إنّ قذفه صلَّى الله عليه وآله ارتداد ، وقد سقط حكمه بالتوبة . قوله رحمه الله : « ولو انعكس الحال لم تجز الزيادة على سنة ، لقوله تعالى : « فَإِذَا انْسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ » ( 1 ) وتجوز إلى أربعة أشهر ، لقوله تعالى : « فَسِيحُوا فِي الأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ » ( 2 ) وفيما بينهما خلاف أقربه اعتبار الأصلح » . أقول : المانع من ذلك هو الشيخ في المبسوط ( 3 ) ، وظاهر كلام ابن الجنيد الجواز ( 4 ) .

هامش
( 1 ) التوبة : 5 .
( 2 ) التوبة : 2 .
( 3 ) المبسوط : كتاب الجزايا فصل في المهادنة وأحكامها ج 2 ص 51 .
( 4 ) لم نعثر عليه .
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 361 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد عميد الدين الأعرج