تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤

أقول : أقرب المذهبين عند المصنّف جواز أن يشتري الذمّي كتب أحاديث الرسول عليه السّلام على كراهية ، خلافا للشيخ في المبسوط حيث حرّم ذلك ( 1 ) . قوله رحمه الله : « وفي قسمة ما حواه العسكريين الغانمين قولان ، أقربهما المنع » . أقول : لأصحابنا في الأموال التي حواها عسكر الإمام العادل من أموال البغاة عليه قولان : أحدهما : أنّها تقسّم كما تقسّم أموال أهل الحرب ، وهو اختيار الشيخ في الخلاف ( 2 ) والنهاية ( 3 ) ، ومذهب ابن الجنيد ( 4 ) ، وابن أبي عقيل ( 5 ) ، واختاره ابن البرّاج ( 6 ) ، وأبو الصلاح ( 7 ) . والآخر : لا يقسّم ، وهي ملك لأربابها ، وهو قول السيد المرتضى ( 8 ) ، واختاره ابن إدريس ( 9 ) . والمصنّف اختار هنا المنع ، لما رواه ابن عباس أنّ النبي صلَّى الله عليه وآله قال :

هامش
( 1 ) المبسوط : كتاب الجزايا فصل في الحكم بين المتعاهدين والمهادنين ج 2 ص 62 .
( 2 ) الخلاف : كتاب الباغي المسألة 17 ج 3 ص 169 طبعة إسماعيليان .
( 3 ) النهاية ونكتها : كتاب الجهاد باب قتال أهل البغي ج 2 ص 12 .
( 4 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الجهاد الفصل السابع ج 4 ص 450 .
( 5 ) المصدر السابق .
( 6 ) المهذّب : كتاب الجهاد باب قتال أهل البغي ج 1 ص 325 - 326 .
( 7 ) الكافي في الفقه : كتاب الجهاد فصل في سيرة الجهاد ص 251 .
( 8 ) الناصريات « الجوامع الفقهية » : المسألة السادسة والمائتان ص 261 .
( 9 ) السرائر : كتاب الجهاد باب قتال أهل البغي ج 2 ص 18 - 19 .