تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦

الجزية ، وهو الظاهر من كلام أبي الصلاح فإنّه قال : لو أسلم قبل الحول سقط عنه بقية الجزية ( 1 ) . ويفهم من كلامه أيضا أنّه لو أسلم في أثناء الحول لم يسقط عنه الجميع ، بل بقدر المتخلَّف من الحول . قوله رحمه الله : « ولو مات في أثناء الحول فالأقرب السقوط بالكليّة » . أقول : وجه القرب انّه إنّما يجب عليه الجزية بشرط حؤول الحول ولم يتحقّق الشرط ، ولأصالة براءة الذمّة . قوله رحمه الله : « الصغار إن جعلناه عدم علمه بالمقدار لم تجب الإهانة ، وإلَّا فالأقرب الوجوب » . أقول : هذا البحث مبنيّ على حقيقة الصغار المشار إليه في قوله تعالى : « حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وهُمْ صاغِرُونَ » ( 2 ) وقد اختلف فيه ، فقال الشيخ في الخلاف : هو إلزام الجزية على ما يحكم به الإمام من غير أن تكون مقدّرة ، والتزام أحكامنا عليهم ( 3 ) . وبه قال ابن إدريس حيث قال : اختلف المفسّرون في الصغار ، والأظهر أنّه التزام

هامش
( 1 ) الكافي في الفقه : فصل في سيرة الجهاد ص 249 .
( 2 ) التوبة : 29 .
( 3 ) الخلاف : كتاب الجزية المسألة 5 ج 3 ص 238 .
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 356 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد عميد الدين الأعرج