المصنّف ذلك ، وهو قول ابن الجنيد ( 1 ) ، وأبي الصلاح ( 2 ) . ومنع الشيخ في النهاية ( 3 ) من ذلك ، وهو اختيار ابن البرّاج ( 4 ) ، وابن حمزة ( 5 ) ، وابن إدريس ( 6 ) . قوله رحمه الله : « فإن أسلم قبل الأداء سقطت وإن كان بعد الحول على رأي » . أقول : اختلف الأصحاب في سقوط الجزية لو أسلم الذمّي بعد الحول قبل الأداء ، فقال الشيخ في النهاية : يسقط ( 7 ) ، وهو قول ابن الجنيد ( 8 ) ، وابن البرّاج ( 9 ) ، وابن إدريس ( 10 ) . ونقل المفيد ( 11 ) عن بعض أصحابنا ، وابن البرّاج ( 12 ) ، وابن إدريس ( 13 ) وجوب
هامش
( 1 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الجهاد الفصل السادس في أحكام أهل الذمّة ج 1 ص 435 .
( 2 ) الكافي في الفقه : فصل في سيرة الجهاد ص 249 .
( 3 ) النهاية ونكتها : كتاب الزكاة باب الجزية وأحكامها ج 1 ص 444 .
( 4 ) المهذّب : كتاب الخمس باب في ذكر ما ينبغي أخذه من الجزية ج 1 ص 185 .
( 5 ) الوسيلة : كتاب الجهاد في أحكام الجزية ص 205 .
( 6 ) السرائر : كتاب الزكاة باب الجزية وأحكامها ج 1 ص 473 .
( 7 ) النهاية ونكتها : كتاب الزكاة باب في الجزية وأحكامها ج 1 ص 444 .
( 8 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الجهاد الفصل السادس في أحكام أهل الذمّة ج 4 ص 439 .
( 9 ) المهذّب : كتاب الخمس باب في ذكر من يجب أخذ الجزية ج 1 ص 184 .
( 10 ) السرائر : كتاب الزكاة باب الجزية وأحكامها ج 1 ص 473 .
( 11 ) المقنعة : كتاب الخمس باب في الزيادات ص 279 .
( 12 ) المهذّب : كتاب الخمس باب في ذكر من يجب أخذ الجزية . ج 1 ص 184 .
( 13 ) السرائر : كتاب الزكاة باب الجزية وأحكامها ج 1 ص 473 .