تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 352

مساهمون:

ص٣٥٢

أقول : هذا اختيار ابن الجنيد ( 1 ) ، خلافا للشيخ في المبسوط ( 2 ) والخلاف ( 3 ) حيث قال فيهما : يؤخذ من الهم . وظاهر كلامه في النهاية أيضا حيث قال : الجزية واجبة على جميع الأصناف المذكورة إذا كانوا بشرائط المكلَّفين ، وتسقط عن الصبيان والمجانين والبله ( 4 ) ، وتبعه ابن البرّاج ( 5 ) ، وابن حمزة ( 6 ) ، وأبو الصلاح ( 7 ) ، وابن إدريس ( 8 ) . قوله رحمه الله : « ولو كان يجنّ ويفيق قيل : يحكم للأغلب ، وقيل : بالتلفيق » . أقول : القائل بالحكم للأغلب هو الشيخ في المبسوط ، ونقل فيه أيضا التلفيق ، فقال : وقد قيل : انّه تلفق أيام الإفاقة ، فإذا بلغت حولا أخذت منه الجزية ( 9 ) . والأكثر من الأصحاب على سقوطها عن المجنون . قوله رحمه الله : « ولو ظهر قوم زعموا أنّهم أهل الزبور ففي تقريرهم إشكال » .

هامش
( 1 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الجهاد الفصل السادس في أحكام أهل الذمّة ج 4 ص 440 .
( 2 ) المبسوط : كتاب الجزايا فصل في كيفيّة عقد الجزية . ج 2 ص 42 .
( 3 ) الخلاف : كتاب الجزية المسألة 7 ج 3 ص 238 طبعة إسماعيليان .
( 4 ) النهاية ونكتها : كتاب الزكاة باب الجزية وأحكامها ج 1 ص 444 .
( 5 ) المهذّب : كتاب الخمس باب في ذكر من يجب أخذ الجزية ج 1 ص 184 .
( 6 ) الوسيلة : كتاب الجهاد فصل في أحكام الجزية ص 205 .
( 7 ) الكافي في الفقه : فصل في سيرة الجهاد ص 249 .
( 8 ) السرائر : كتاب الزكاة باب الجزية وأحكامها ج 1 ص 473 .
( 9 ) المبسوط : كتاب الجزايا فصل في كيفيّة عقد الجزية . ج 2 ص 41 .
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 352 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد عميد الدين الأعرج