تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤

ولا يجوز له أن يطلب المبارزة إلَّا بإذن الإمام . ولأبي الصلاح حيث قال : لا يجوز للمسلم أن يستبرز كافرا إلَّا بإذن سلطان الجهاد ، ويجب عليه أن يبرز إلى من استبرزه بغير إذن الإمام ( 1 ) . وأمّا ابن الجنيد فقال : والمبارزة ممّا قد جرت بها السنّة في زمن النبي صلَّى الله عليه وآله وبحضرته ، وجرت أيضا في حروب أمير المؤمنين عليه السّلام ( 2 ) . قوله رحمه الله : « ويحرم على الضعيف على إشكال » . أقول : يريد لو طلب الحربي المبارزة استحبّ للقويّ الخروج ، ويحرم على الضعيف على إشكال . ينشأ من أنه تغرير بنفسه وهو حرام ، لقوله تعالى : « ولا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ » ( 3 ) . ومن أصالة الجواز ، ومنع العموم في الآية . ومن أنّ له طريقا إلى التخلَّص عند خوف العطب بالفرار منه . قوله رحمه الله : « ولو لم يطلبه فالأقوى المنع من محاربته » . أقول : يريد إذا شرط المشرك المبارزة بانفراده وانفراد المسلم بالقتال عن

هامش
( 1 ) الكافي في الفقه : فصل في سيرة الجهاد ص 256 .
( 2 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الجهاد الفصل الثاني في كيفيّة الجهاد ج 4 ص 394 .
( 3 ) البقرة : 195 .
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 334 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد عميد الدين الأعرج