( ه و ) ( 1 ) عرض له الأمران وتقدّم الاغتنام . ( ز ح ) ( 2 ) عرض له الأمران مع تقدّم الاسترقاق . ( ط ي ) ( 3 ) عرض له الأمران دفعة . ( يايب ) ( 4 ) لم يعرض له أحد الأمرين وبقي على كفره . ( يج يد ) ( 5 ) لم يعرض له أحدهما وأسلم . ففي هذه الصور جميعها يقع البحث في موضعين : أحدهما : سقوط الدين عن ذمّته ، والآخر : وجوب قضائه عنه . أمّا الأوّل : فاعلم انّه لا يسقط الدين في شيء من الصور المذكورة عن ذمّته ، لعدم ما يقتضي سقوطه ، إذ هو دين معصوم لم يتعقّبه قضاء ولا إبراء فكان باقيا ، عملا بالأصل السالم عن وجود ما يقتضي السقوط ما لم يكن مملوكا للسابي فإنّه يسقط قطعا ، كما ذكره المصنّف . وأقول أيضا : أو يكون دين الذمّي ممّا لا يصحّ تملَّكه للمسلم ثمّ بتجدّد إسلام المديون فهل يسقط عن ذمّته ؟ فيه وجهان : أحدهما : السقوط لعدم ثبوت شيء من ذلك في ذمّة المسلم . والآخر : الانتقال إلى قيمته عند مستحلَّيه ، لأنّه مملوك للذمّي ، وإسلام المديون
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 337
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٣٣٧
هامش
( 1 ) الخامس والسادس .
( 2 ) السابع والثامن .
( 3 ) التاسع والعاشر .
( 4 ) الحادي عشر والثاني عشر .
( 5 ) الثالث عشر والرابع عشر .