تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢

مثل عددهم أبطال جاز عنده الفرار . خلافا للشيخ في المبسوط فإنّه قال : الأولى أن نقول : ليس له ذلك ، لقوله تعالى : « إِذا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا » ( 1 ) قال : وقيل : يجوز ، لقوله تعالى : « ولا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ » ( 2 ) ( 3 ) . قوله رحمه الله : « وإلقاء السمّ على رأي » . أقول : يريد ولا يجوز المحاربة بإلقاء السمّ في بلاد الكفّار ، وهو مذهب الشيخ في النهاية ( 4 ) ، واختاره ابن إدريس ( 5 ) . وقال في المبسوط : يكره ( 6 ) ، وهو مذهب ابن الجنيد ( 7 ) . قوله رحمه الله : « ولو تترّسوا بالنساء أو الصبيان أو آحاد المسلمين جاز رمي الترس في حال القتال ، ولو كانوا يدفعون عن أنفسهم واحتمل الحال تركهم فالأقرب جواز رمي الترس غير المسلم » .

هامش
( 1 ) الأنفال : 45 .
( 2 ) البقرة : 195 .
( 3 ) المبسوط : كتاب الجهاد فصل في أصناف الكفّار . ج 2 ص 10 .
( 4 ) النهاية ونكتها : كتاب الجهاد باب من يجب قتاله ج 2 ص 8 .
( 5 ) السرائر : كتاب الجهاد باب في ذكر أصناف الكفار . ج 2 ص 7 .
( 6 ) المبسوط : كتاب الجهاد فصل في أصناف الكفار . ج 2 ص 11 .
( 7 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الجهاد الفصل الثاني في كيفيّة الجهاد ج 4 ص 391 .