تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦

المتعلَّق بالعين ، ولو أسلما وأسلم المالك فهو باق إلَّا أن يكون خمرا . هذا إذا كان الدين قرضا أو ثمنا وشبهه ، أمّا لو كان إتلافا أو غصبا فالأقرب السقوط بإسلام المديون » . أقول : هذه من المسائل التي تفتقر إلى البحث ، فلأجل ذلك لم يقتصر على بيان حلّ الإشكال في الموضع الذي ذكره فيها خاصّة ، فإنّ فقهها يظهر بما نقوله وهو : أنّ الحربيّ المديون إمّا أن يكون الدين الذي عليه لمسلم أو لكافر ذمّي أو حربي . أمّا القسم الأوّل والثاني فنقول : إمّا أن يكون يفرض للمديون غنيمة ماله خاصّة أو استرقاقه خاصّة أو هما . أمّا على التعاقب بأن يكون اغتنام ماله سابقا على استرقاقه ، كما إذا كان ذكرا بالغا وحصل الاستيلاء عليه وعلى ماله بعد أن وضعت الحرب أوزارها . أو يكون الاسترقاق سابقا على الغنيمة ، بأن يكون المديون امرأة أو بالغا استولى عليه قبل الاستيلاء على ماله والظفر به . أو مقترنا ، كما إذا كان المسبي امرأة واستولى عليها وعلى مالها دفعة . وأمّا أن لا يفرض شيء من ذلك ، فإمّا أن يتجدّد إسلامه ، أو يستمرّ على الكفر ، فالأقسام ( يد ) ( 1 ) : ( أب ) ( 2 ) غنم ماله خاصّة . ( ج د ) ( 3 ) استرقّ خاصّة .

هامش
( 1 ) يعني أربعة عشر ( باعتبار حساب الجمل ) .
( 2 ) الأوّل والثاني .
( 3 ) الثالث والرابع .
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 336 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد عميد الدين الأعرج