تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠

أقول : منشأ الاشكال من أنّه متصل بملك المالك ، فكان كما لو كان في يده يحكم له به ، وهذا مذهب الشيخ في المبسوط ( 1 ) . ومن حيث إنّه في يد المستأجر فيحكم له به قضاء لليد عند عدم البيّنة ، كالدعوى في غيره . وهو اختيار الشيخ في الخلاف ( 2 ) . قوله رحمه الله : « والنصاب على رأي » . أقول : في اعتبار النصاب في المعادن للشيخ قولان ، أحدهما : أنّه يعتبر ، كما اختاره المصنّف ذكره في النهاية ( 3 ) والمبسوط ( 4 ) ، واختاره ابن حمزة ( 5 ) . وقال في الخلاف ( 6 ) والاقتصاد ( 7 ) : لا يعتبر فيها النصاب ، وهو اختيار ابن البرّاج ( 8 ) ، وابن إدريس ( 9 ) . وأطلق الباقون الوجوب في المعادن من غير تعرّض لاعتبار النصاب وعدمه ، كالسيد المرتضى ( 10 ) ، وابن أبي عقيل ( 11 ) ، وابن الجنيد ( 12 ) ، وابن

هامش
( 1 ) المبسوط : كتاب الزكاة فصل في ذكر ما يجب فيه الخمس ج 1 ص 237 .
( 2 ) الخلاف : كتاب الزكاة المسألة 151 ج 2 ص 123 .
( 3 ) النهاية ونكتها : كتاب الزكاة باب الخمس والغنائم ج 1 ص 448 .
( 4 ) المبسوط : كتاب الزكاة فصل في ذكر ما يجب فيه الخمس ج 1 ص 237 .
( 5 ) الوسيلة : كتاب الخمس ص 138 .
( 6 ) الخلاف : كتاب الزكاة المسألة 142 ج 2 ص 119 .
( 7 ) الاقتصاد : فصل في ذكر ما يجب الخمس ص 283 .
( 8 ) المهذّب : باب الخمس وأحكامه ج 1 ص 179 .
( 9 ) السرائر : كتاب الزكاة باب الخمس والغنائم ج 1 ص 488 - 489 .
( 10 ) الانتصار : في مسائل كتاب الخمس ص 86 .
( 11 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : المقصد السادس في الخمس الفصل الأوّل في محلَّه ج 3 ص 318 .
( 12 ) المصدر السابق .