أقول : اختلف قول الأصحاب في هذه المسألة فأوجب السيد صاعا من جميع الأجناس ( 1 ) ، وهو قول المفيد ( 2 ) ، وابن الجنيد ( 3 ) ، وسلَّار ( 4 ) ، وابن البرّاج ( 5 ) ، وابن زهرة ( 6 ) ، وأبي الصلاح ( 7 ) ، وأحد قولي الشيخ ذكره في الخلاف ( 8 ) . والقول الآخر له ذكره في النهاية : صاع من جميع الأجناس ، إلَّا اللبن فأربعة أرطال ( 9 ) ، وأطلق الوزن . وقيّده في المبسوط بالمدني ( 10 ) . وقال ابن حمزة : الواجب صاع تسعة أرطال ، إلَّا اللبن فستة أرطال ( 11 ) . وقال ابن إدريس : الواجب صاع تسعة أرطال بالبغدادي ، إلَّا اللبن فستة بالبغدادي وأربعة بالمدني ( 12 ) . والذي يناسب اختيار المصنّف ويقرب منه من هذه الأقوال قول الشيخ في النهاية .
هامش
( 1 ) جمل العلم والعمل « رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة » : فصل في زكاة الفطرة ص 80 .
( 2 ) المقنعة : كتاب الزكاة باب كمية الفطرة ص 250 .
( 3 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الزكاة المقصد الخامس في زكاة الفطرة ج 3 ص 282 .
( 4 ) المراسم : كتاب الزكاة في ذكر من تجب عليه ص 135 .
( 5 ) المهذّب : باب ما تجب فيه الفطرة ج 1 ص 175 .
( 6 ) الغنية « الجوامع الفقهية » : كتاب الزكاة ص 506 .
( 7 ) الكافي في الفقه : فصل في الفطرة ص 169 .
( 8 ) الخلاف : كتاب الزكاة المسألة 188 ج 2 ص 150 .
( 9 ) النهاية ونكتها : كتاب الزكاة باب ما يجوز إخراجه . ج 1 ص 441 .
( 10 ) المبسوط : كتاب الزكاة كتاب الفطرة ج 1 ص 241 .
( 11 ) الوسيلة : فصل في بيان زكاة الرؤوس ص 131 .
( 12 ) السرائر : كتاب الزكاة باب ما يجوز إخراجه في الفطر ج 1 ص 469 .