زهرة ( 1 ) ، وسلَّار ( 2 ) . وقال أبو الصلاح : يعتبر قيمته دينارا واحدا ( 3 ) . قوله رحمه الله : « ويعطى من انتسب بأبيه خاصّة دون من انتسب بأمّه خاصّة على رأي » . أقول : من كان أبوه هاشميا وأمّه غير هاشمية أعطي إجماعا ، وفي العكس قولان : أحدهما : انّه لا يعطى ، كما اختاره المصنّف ، وهو اختيار الشيخ في كتابي النهاية ( 4 ) ، والمبسوط ( 5 ) . والآخر : انّه يعطى ، اختاره السيد ( 6 ) ، وابن إدريس ( 7 ) ، وابن حمزة ( 8 ) . قوله رحمه الله : « وفقر اليتيم على رأي » . أقول : يريد انّه يشترط في استحقاق اليتيم الخمس أن يكون فقيرا . خلافا للشيخ ( 9 ) ، وابن إدريس ( 10 ) .
هامش
( 1 ) الغنية « الجوامع الفقهية » : ص 507 .
( 2 ) المراسم في الفقه الإمامي : كتاب الخمس ص 139 .
( 3 ) الكافي في الفقه : فصل في الخمس ص 170 .
( 4 ) النهاية ونكتها : باب الخمس والغنائم ج 1 ص 449 - 450 .
( 5 ) المبسوط : كتاب الزكاة فصل في ذكر قسمة الأخماس ج 1 ص 262 .
( 6 ) رسائل الشريف المرتضى المجموعة الرابعة : ص 328 .
( 7 ) السرائر : باب قسمة الغنائم والأخماس ج 1 ص 496 .
( 8 ) الوسيلة : كتاب الخمس ص 137 .
( 9 ) المبسوط : كتاب الزكاة فصل في ذكر قسمة الأخماس ج 1 ص 262 .
( 10 ) السرائر : باب قسمة الغنائم والأخماس ج 1 ص 496 .