قوله رحمه الله : « ولو اشترى بنصاب زكاة أثناء الحول متاعا للتجارة استأنف حولها من حين الشراء على رأي » . أقول : خالف الشيخ رحمه الله في ذلك حيث قال : حول السلعة حول الأصل ( 1 ) . قوله رحمه الله : « ولو عارض أربعين سائمة بمثلها للتجارة استأنف حول المالية على رأي » . أقول : خالف الشيخ رحمه الله في ذلك حيث قال : يبنى على حول الأصل ولا يستأنف ( 2 ) . قوله رحمه الله : « ولو ظهر في المضاربة الربح ضممنا حصة المالك منه إلى الأصل وأخرجنا منه الزكاة ، ومن حصة العامل إن بلغت نصابا وإن لم ينض المال على رأي ، لأنّ الاستحقاق أخرجه عن الوقاية » . أقول : خالف في ذلك الشيخ في المبسوط فإنّه قال فيه : ليس للعامل إخراج الزكاة إلَّا بعد القسمة ، لأنّ ربحه وقاية للمال لما لعلَّه يكون من الخسران . ثمّ قال : ولو
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 177
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص١٧٧
هامش
( 1 ) المبسوط : كتاب الزكاة فصل في مال التجارة . ج 1 ص 220 .
( 2 ) المبسوط : كتاب الزكاة فصل في مال التجارة . ج 1 ص 223 .